للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩٢٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ في رجلٍ يبتاعُ السلعةَ بدنانير كوفيةٍ، ثمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقَيلَ له بكم أخذتها؟ فقال: بكَذَا وكَذَا قال: فلكَ ربحُ خمسة دنانير. قال: فَلَهُ رأسُ المالِ الذي ابتاعه به كُوفية، والربحُ شاميَةٌ.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنَّهَا كوفية، كذَلِكَ ابتاعها بالكوفة؛ لأنَّ بيعَ المرابحةِ عليه أنْ يبينَ للمشتري مثل ما يعلم.

"مسائل الكوسج" (١٩٩٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: كلُّ بيع اشتراه قومٌ جماعة فلَا تبيعوا بعضه مرابحةً.

قال أحمد: كَذَلِكَ أقولُ، إِلَّا أنْ يبين: يقولُ: اشتريناه جماعةً ثمَّ اقتسمناه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠٠).

قال إسحاق بن منصور: قال الثوريُّ: إذا اشتريا متاعًا، ثم تقاوماه، فأَخذَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بعضَه فليسَ لَهُ أنْ يبيعَه مرابحةً؛ لأنه قَدْ كان اشْترى معَه غيره.

قال أحمد: لا يبيعه مرابحةً.

قال إسحاق: بلى، يبيعه مرابحةً بعدَ أنْ يبين أنَّا اشتريناه ثمَّ قوَّمناه.

"مسائل الكوسج" (٢٠٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>