قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ في رجلٍ يبتاعُ السلعةَ بدنانير كوفيةٍ، ثمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقَيلَ له بكم أخذتها؟ فقال: بكَذَا وكَذَا قال: فلكَ ربحُ خمسة دنانير. قال: فَلَهُ رأسُ المالِ الذي ابتاعه به كُوفية، والربحُ شاميَةٌ.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنَّهَا كوفية، كذَلِكَ ابتاعها بالكوفة؛ لأنَّ بيعَ المرابحةِ عليه أنْ يبينَ للمشتري مثل ما يعلم.
"مسائل الكوسج"(١٩٩٩).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: كلُّ بيع اشتراه قومٌ جماعة فلَا تبيعوا بعضه مرابحةً.
قال إسحاق بن منصور: قال الثوريُّ: إذا اشتريا متاعًا، ثم تقاوماه، فأَخذَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بعضَه فليسَ لَهُ أنْ يبيعَه مرابحةً؛ لأنه قَدْ كان اشْترى معَه غيره.