للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجل اشْترى جاريةً فوقعَ عَليها، ثمَّ باعَهَا مرابحةً قال سفيان: أحسن أنْ يبينَ.

قُلْتُ: فاللبنُ، والصوفُ؟ قال: أحسن أن يبينَ.

قال أحمد: يبين الوطءَ، ويبين أنه قَدْ أخَذَ مِنها صوفًا، أو شرب منها لبنًا.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٥٤).

قال إسحاق بن منصور: إِذَا ابْتَاعَ ثيابًا بمائة درهم، فَلا يبيعن بعضه مرابحةَ، ولكن يبيعه جميعًا، فإنْ علمَ ثمنَ كلّ ثوبٍ، فليبعْ إِذَا أخَذَ كل ثوبٍ على حدته.

قال أحمد: إِذَا اشْتَراه جملةً لمْ يبعْ بعضَهَا دونَ بعض مرابحةً حتَّى يبين.

قال إسحاق: كمَا قال، إلا أنْ يبينَ نفس الشراءَ كما كَانَ.

"مسائل الكوسج" (٢١٥٥).

قال إسحاق بن منصور: قلت [لسفيان]: الرجلُ يشتري المتاعَ إِلَى الأجلِ قال: لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين. قُلْتُ: فإذَا حلَّ الأجلُ ونقده الثمنَ أفليسَ لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين؟ قال: نَعَم.

قال أحمد: جيّدٌ.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٩٧).

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ اشْترى من رجلٍ ثوبًا بربح درهم، وكان اشترى الثوب نسيئًا، وعلم المشتري ذَلِكَ؟

قال: هو ذاك وإذا باعه المشتري مرابحة فيبين.

قُلْتُ: وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>