قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له، فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.
"مسائل الكوسج"(٣٣٩٤).
قال أبو داود: سألت أحمد عن بيع ده يازده وده دوازده؟
فقال: مكروه.
قال: إنه كأنه يقع البيع على دراهم ده دوازده.
قلت لأحمد: فيقول أبيعك هذا المتاع بده دوازده؟
قال: لا، ولكن يقول: قام علي بمائة أبيعك بمائة وعشرين.
"مسائل أبي داود"(١٢٧٢).
قال أبو داود: قلت لأحمد: يضعف عليه عمالته وكراه، ثم يقول: أبيعك بزيادة على كل ألفٍ مائتي درهم؟
فقال: إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده وده دوازده.
"مسائل أبي داود"(١٢٧٣).
قال ابن هانئ: سألته عن: المشافة ما هو؟
قال: الربح.
"مسائل ابن هانئ"(١٢٨٦).
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب ألبسه ترى أن أبيعه مرابحة؟
قال: لا، وإن بعته مساومة، فبين أنك قد لبسته، وإلا بعته في سوق الخلق.