للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي: قلت: رجل قال: بعني متاعًا بربح كذا وكذا بشيء سماه لي، والرجل يريد أن يبيع المتاع من رجل آخر بنقصان مما اشتراه مني؟

فقال: لا بأس إذا لم يكن أكثر معاملتك ذلك، فكنت تشتري وتبيع من غير ذلك فلا بأس، وإن كنت تعمل مثل هذا الرجل ونحوه من البيع فإني أكره ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير، فيقول له: اشتر كذا وكذا ثوبًا يمانية وشقاق، وغير ذلك، ثم يربحه في المتاع، كيف ترى له ذلك؟ وكيف ترى أحوط ذلك وأطيبه، فإن السمسار ربما لم يكن معه المال فيدفع إليه الذي يريد المتاع المال حتى يشتري له؟

فقال: إذا دفع الرجل إلى السمسار الدراهم، فليقل أشتر متاعًا، بصفة، ويقول له: إذا اشتريت لي بألف فلك كذا وكذا، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع المتاع البيع الذي يدخل فيه شرطين في بيع أو ما أشبه ذلك فإذا فرغا واحتسبا، قال صاحب المتاع: قد بعتك هذا المتاع بهذِه الدنانير. أترى ذلك له طيبًا أو كيف ترى له أن يصنع؟

فقال: إذا افترقا على أحد المبيعين، يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد ولا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (١١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>