قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل جاء بجارية إلى رجل، فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا.
قال: يروى عن عمر لا يقربها ولأحد فيها مثنوية (١).
قال أبي: لا يعجبني هذا الربح.
"مسائل عبد اللَّه"(١١١٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري من الرجل متاعًا -أثوابًا- عدة بدراهم أو بدنانير فعرفها، ثم قوم كل ثوب عشرين درهمًا، ثلاثين درهمًا، أقل أو أكثر؟
قال: إن باعه مساومة فلا بأس، وإن باعه مرابحة يقول: قومته كذا وكذا درهمًا.
"مسائل عبد اللَّه"(١١١٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف وآخر نصفها بخمس مائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم.
قال: الربح على ما اصطلحا، والوضيعة على رؤوس أموالهما.
قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟
قال: فالثمن بينهما نصفين.
"مسائل عبد اللَّه"(١١١٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة.
(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٨١، وعبد الرزاق ٨/ ٥٦ (١٤٢٩١)، وسعيد بن منصور ٢/ ١٠٤ (٢٢٥١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٩ (٢١٧٤٠)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩.