قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمس مائة يأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين.
"مسائل عبد اللَّه"(١١١٩)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ما، ، وكان يمدح ما يبيع ويذم ما يشتري.
فقال: ينبغي للوارث إن كان يعرف أحدًا من أولئك أن يرد عليه وإن لم يعرف منهم أحدًا، تصدق عنه بشيء، ويخفف عن ميته بالصدقة.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٢٠).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي في رجل يجيئه متاع من فارس أو مصر فيبطئ متاعه في الطريق، فيشتري من بعض التجار نحوًا من المتاع الذي يجيئه، فيجيء الرجل فيبيعه، فترى له يبين له أنه اشتراه من السوق؟
فقال: إن كان الذي يشتريه منه يرى أنه جاءه من فارس أو مصر فأحب إلي أن يبين.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٢١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة، [والآخر الثلث الآخر بمائتين](١)، واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة فباعوها مساومة أو مرابحة؟
قال: الثمن بينهم بالسوية.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٢٢)
ونقل مهنا في رجل أخبر شراء ثوب بخمسة وعشرين درهمًا فأربحه درهمًا، ثم عاد فقال: شراؤه ثلاثون درهمًا، وإنما غلطت، وقد كان