للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشتري باعه من رجل لا يعرفه.

فقال: لا أرى له شيئًا إذا كان الثوب مستهلكًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٦.

ونقل أبو طالب في الرجل يشتري ثوبًا مرابحة فأخبر شراءه عشرين، فعاد وقال: غلطت شراؤه أحد وعشرون. فإن كان صدوقًا رُدَّ عليه ما غلط.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٦، "المغني" ٦/ ٢٧٥، "الإنصاف" ١٥/ ٤٩٤.

نقل أبو الحارث في رجلين اشتريا ثوبًا بعشرين درهمًا فاشتراه أحدهما باثنين وعشرين؛ لأنه يسقط الدرهم الذي قابل حصته من الربح، فقد أجاز بيعه مرابحة، وإن لم يخبره عن الحال.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٤٧.

قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الآخر بمائتين والآخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟

قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم أثلاثا.

وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة؟

فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين (١). قال حرب: وهو مذهب أحمد.

قيل: لم؟ قال: إن لكل واحد منهما نصفه.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٦ (٢١٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>