للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قولُ البائعِ إِذَا كانتْ السلعةُ قائمة بعينها، وإذَا كانتْ اسْتُهلكت فعرف قيمة السلعة، فَرُدَّت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقُوم مقَام السلعة.

قُلْتُ: فإِنْ أقَامَا جميعًا البينة آخذُ بينة الذي يَدّعي النسيئة.

قال أحمد: القولُ قولُ البائعِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٥٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنْ قال المشتري: اشتريتُ بشرطٍ، وقال البائعُ: لمْ أشترطهْ؟

قال: بَيِّنَتُه على شرطِهِ، وإلا فيمينُ البائعِ ما شرط له؟

قال إسحاق: كما قال

"مسائل الكوسج" (٢٠٥٤).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنْ قال البائعُ: بعتُ وأنا عليه بالخيارِ يومين أو ثلاثة، وأنْكر المشتري؟ قال: بينةُ البائعِ، وإلَّا فالبيعُ مسلم.

قال أحمد: جيِّدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٥٥).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنْ ادعَى البائعُ أَنَّهُ بَاعَ بنقدٍ، وقالَ المشتري: بنسيئةٍ. فأخذت بقولِ البَائِعِ يحلف البائعُ؟ قال: نَعَم.

قال أحمد: هو الذي قُلْتُ: يحلفان جميعًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٠٥٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل باعَ ثوبًا فجَاءَ رجل فأقامَ البينةَ أنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>