للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اشتراه بمائةٍ، وأَقَام الآخرُ البينةَ أنَّه أشتراهُ بمائتين، والبائعُ يقولُ: بعته بمائتين والثوبُ في يدِ البائعِ بَعْدُ؟ قال: المتبايعان بالخيارِ إنْ شَاءَ أحدهما أخذَ النصف بمائةٍ، والآخرُ النصف بخمسين، وإنْ شاءا ردَّاه، فإنْ كانَ الثوبُ في يدِ أحدهما، ولا يُدْرى أيُّهما اشْترى أولًا؟ قال: هي للذي في يديهِ، إلَّا أنْ يجيءَ هذا ببينةٍ أنه أوَّلٌ فهو لَهُ، وإِذَا أَقَامَا جميعًا البينةً أنه الأولُ فهوَ للذي في يديهِ.

قال أحمد: ليسَ قولُ البائعِ بشيء، يقرع بينهما فَمَن أصَابتهُ القرعةُ؛ فهوَ لَهُ بالذي ادَّعَى أنَّهُ اشْتَراه بِهِ.

قُلْتُ: فإنْ كَانَ الثوبُ في يدِ أحدهما، ولا يُدرى أيُّهمَا اشْترى أولًا؟

قال: لا ينفعه ما في يديهِ إذَا كَانَ مُقِرًّا أنَّهُ اشْتراه من فلان، يقرعُ بينهما.

قُلْتُ: إِذَا أقَامَا جميعًا البينةَ أنَّهُ أولٌ؟

قال: يقرعُ بينهمَا إِذَا كانَ مُقِرًّا أنه اشْتراه من فلان، ولا ينفعُهُ ما في يديهِ.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل في يدهِ ثوبٌ، فَقال لَهُ آخرُ: ثوبي بِعْتُكَ بعشرةِ دراهم. وقالَ الآخرُ: بل وهبته لي؟ قال: بينتهُ أنهُ وهَبَهُ لَهُ، وبينةُ الآخر أنهُ بَاعَهُ.

قال أحمد: لَمَّا أقرَّ أنه وهبَهُ لَهُ فَقَدْ أقر له بالملكِ، ولهُ اليمينُ عليه أنهُ لمْ يهبه، ويدفعُ الثوبَ إليه، وعَلَى صاحبِ الثوبِ البينةُ أنهُ باعه منه بعشرةِ دراهم وإلَّا حلَفَ الآخرُ أنهُ لمْ يشتره.

<<  <  ج: ص:  >  >>