للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كره البر بالشعيرِ إلَّا مثلًا بمثلٍ ويدًا بيد؟

قال: أهلُ المدينةِ يَكْرهونه.

قُلْتُ: مَا تقولُ أَنْتَ؟

قال: أَرجو أن لا يكون بِهِ بأسٌ.

قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٨٩٧).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ بعبدين إِلى أَجَلٍ معلومٍ؟

قال: أقولُ: الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة لا يصلح، وإذَا كَان يدًا بيد بأسَ الحيوان كلها.

قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يكونَ يباع نسيئة حُكْمهُ حكْم السلمِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٢).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يشتري الرجلُ الذهبَ بالفضةِ، والفضَّةُ هبِ جِزافًا إِذَا كانَ تبرًا أو حليًا قَدْ صِيغَ؟

قال: مَا يُعجبني هذا.

قال إسحاق: لا خيرَ فِيهِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل باعَ مِنْ رَجلٍ حنطةً بذهبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثم يشتري منه تمرًا قبلَ أنْ يقبضَ الذهب من بيعه؟

قال: لا يجوز شيءٌ مما يُكالُ أو يُوزن بِشيءٍ مما يُكال أو يُوزن، ولا بأسَ أن يشتريَ مِنْهُ مَا لا يُكالُ ولا يُوزنُ.

قال إسحاق: كما قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>