للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُباعُ بعيرٌ ببعيرين إِلَى أجل؟

قال: لا يُباعُ الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة حديث الحسن عن سمرة -رضي اللَّه عنه- (١).

قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٣٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت الأوزاعيّ عن شراءِ الخبزِ بالدَّقيقِ والحنطةِ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.

قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

ثمَّ سألتُهُ بعدَ ذَلِكَ فجبن عَنه، قال: وأمَّا نسيئة فمكروه لا شكَ فِيهِ.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعيُّ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فاشْتراءُ الدقيقِ بالقَمحِ كيلَا بكيلٍ؟ قال الأوزاعي: لا.

قُلْتُ: وزنًا بوزنٍ؟ قال: لا بأسَ بِهِ.

قُلْتُ: ولا يصلح القمح بالسّويق كيلَا بكيلٍ؟ قال: لا.

قال أحمد: لا بأسَ بِهِ.

قال إسحاق: كما قَالا.

"مسائل الكوسج" (٢٠٧٠).


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجة (٢٢٧٠).
قال الترمذي: حديث صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره.
والحديث صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>