للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: مَا كَان يُوزن فوزنًا بوزنٍ، ومَا كَان لا يُوزن فلا بأسَ اثنين بواحدٍ يدًا بيدٍ.

قال: أصلُ هذا كله يعود إِلَى الوزن، فَمَن كره مَا يوزن واحدًا باثنين يكرهه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢١٠٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأناسٌ لا يرون بِهِ بأسًا، الإِبرةُ بالإبرتين، والفلسُ بالفلسين، والسيفُ بالسيفين، يقولون: قَدْ خرجَ مِنَ الوزنِ، وأناس يكرهونه، يَقولون: يَعودُ إِلَى الوزنِ، وأنْ يوزنَ أحبُّ إِليَّ.

قال أحمد: يعودُ إِلى الوزنِ، هذا أصلُهُ كُلُّه واحدٌ، مَنْ ذَهَبَ إلى قولِ سعيدِ بن المسيب (١)، لا يرى بهذا كُلّهِ بأسًا، ومَنْ ذَهَبَ إِلَى حديثِ عمار يكره هذا كلَّه (٢).

قال إسحاق: لا بأسَ بهِ اثنان بواحدٍ يدًا بيد؛ لأنهُ خرجَ مِنْ حدِّ الوزنِ، ولا ينظر إِلى أصلِ مَا كانَ، إنما النظرُ يوم يتبايعون.

"مسائل الكوسج" (٢١٠٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: سُئِلَ عنْ السَّمنِ بالزبدِ اثنان بواحد، قال سُفيان: إذَا خَرجَ مِنَ الزبدِ مثله فَلا بأسَ بِهِ، وإذَا زادَ أو نقص فَهو مكروهٌ.


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٠ (٢٠٤٢٠)، وابن حزم ٨/ ٤٨٤ وصححه الألباني في "الإرواء" (١٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>