للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذَا كَانَ مثله، فالفضلُ بأي شيءٍ أخذَهُ؟ يكون أقل قليلًا حتَّى يكون الرائب بالنقصان.

قال إسحاق: إذَا كان مثله فلَا بأسَ به.

"مسائل الكوسج" (٢١٠٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى بعيرًا ببعيرين، وقالَ: آتيكَ بِهِ غدًا؟

قال: أكره الحيوان بالحيوانِ نسيئةً.

قال إسحاق: كلما بَاعَ دابةً بدابتين، وسلَّم الدابةَ إِليه، وجَعَل الدابتين إِلَى أجلٍ معلومٍ، ووصفهما بصفةٍ تعرف، فهو جائزٌ كالسَّلم في الحيوانِ جائز إِذَا قبضَ.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كره اللَّحم بِالبرِّ نسيئةً؟

قال أحمد: كلُّ شيءٍ من الطَّعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً مكروهٌ عَلَى مَا كَره ابن عمرَ رضي اللَّه عنه (١).

قال إسحاق: اللَّحمُ بالبُرِّ نسيئةً هو مثل أنْ يسلم ما يُوزن فِيما يُكال، لا بأسَ بِهِ إِذَا كَانَ أحدُهُمَا يدًا بيد؛ لأنَّهُ لابدَّ في السّلمِ منْ أنْ ينتقدَ الثمنَ.

"مسائل الكوسج" (٢١٦٩).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: يكره نسيئة الحنطةِ بالدَّقيقِ، ولا نرى بأسًا بنسيئةِ الخبز بالدَّقيقِ.

قال أحمد: كلُّ شيءٍ مِنَ الطعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً أكرهه، حديثُ


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٠، (١٤١٧٤، ١٤١٧٥) قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عنه أنه كان يكره الطعام أن يباع شيء منه بشيء نظيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>