للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سالم عَن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أثبت من قولِهِ.

قال إسحاق: هو مكروهٌ، الخبزُ بالدقيقِ؛ لأنَّ أصلَهُمَا واحدٌ.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحنطةُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ؟

قال: ليس بِهِ بأسٌ.

قُلْتُ: الخبزُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ يدًا بيدٍ؟

قال: ما يُعْجِبني.

قال إسحاق: كلاهما واحدٌ، ولا بأسَ به؛ لأنهمَا يوزنان في الأصلِ وزنًا.

"مسائل الكوسج" (٢١٧١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثوبُ بالثوبين نسيئةً؟

قال: أمَّا أنا أتوقاه، على حديثِ عمار -رضي اللَّه عنه-، إلَّا مَنْ ذهب مذهبَ سعيدِ بن المسيب.

قال إسحاق: هو عندنا جائز.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ العنب وقد أطعم بالطعام يدًا بيد؟

قال: هذا لا بأسَ به يدًا بيد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ثمنَهُ مَا كانَ مِن شيءٍ فعجله جَازَ.

"مسائل الكوسج" (٢١٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين يدًا بيدٍ ودراهم، في الدراهم نسيئة؟

قال: ما أعلمُ به بأسًا.

قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين نسيئةً ودراهم، والدراهم يدًا بيدٍ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>