سالم عَن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أثبت من قولِهِ.
قال إسحاق: هو مكروهٌ، الخبزُ بالدقيقِ؛ لأنَّ أصلَهُمَا واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (٢١٧٠)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحنطةُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ؟
قال: ليس بِهِ بأسٌ.
قُلْتُ: الخبزُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ يدًا بيدٍ؟
قال: ما يُعْجِبني.
قال إسحاق: كلاهما واحدٌ، ولا بأسَ به؛ لأنهمَا يوزنان في الأصلِ وزنًا.
"مسائل الكوسج" (٢١٧١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثوبُ بالثوبين نسيئةً؟
قال: أمَّا أنا أتوقاه، على حديثِ عمار -رضي اللَّه عنه-، إلَّا مَنْ ذهب مذهبَ سعيدِ بن المسيب.
قال إسحاق: هو عندنا جائز.
"مسائل الكوسج" (٢١٧٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ العنب وقد أطعم بالطعام يدًا بيد؟
قال: هذا لا بأسَ به يدًا بيد.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ثمنَهُ مَا كانَ مِن شيءٍ فعجله جَازَ.
"مسائل الكوسج" (٢١٧٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين يدًا بيدٍ ودراهم، في الدراهم نسيئة؟
قال: ما أعلمُ به بأسًا.
قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين نسيئةً ودراهم، والدراهم يدًا بيدٍ؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute