للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرغيف بالرغيفين؟

قال: إذا كان بُر ببر، فلا. ولكن رغيفين شعير برغيف حنطة، فلا بأس يدًا بيد.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن: السيف بالنحاس أو بالحديد نسيئة؟

قال: إذا كان نسيئة، فلا أراه، وإذا كان يدًا بيد، فلا بأس به، وكل شيء نحو هذا، مثل القوارير وغيره، وإذا كان نسيئة.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالدقيق. وزنًا بوزن؟

قال: أكرهه.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن السويق بالبر؟

قال: جنس واحد.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالخبز؟

قال: هذا أبعد.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الثوب بالثوبين، يدًا بيد؟

قال: لا بأس به، وأكرهه كله نسيئة.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٢)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا اختلف النوعان: ثوب قطن، بثوبين كتان؟

قال: أكرهه كله نسيئة، اختلف أو يختلف.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>