قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرغيف بالرغيفين؟
قال: إذا كان بُر ببر، فلا. ولكن رغيفين شعير برغيف حنطة، فلا بأس يدًا بيد.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن: السيف بالنحاس أو بالحديد نسيئة؟
قال: إذا كان نسيئة، فلا أراه، وإذا كان يدًا بيد، فلا بأس به، وكل شيء نحو هذا، مثل القوارير وغيره، وإذا كان نسيئة.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالدقيق. وزنًا بوزن؟
قال: أكرهه.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن السويق بالبر؟
قال: جنس واحد.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالخبز؟
قال: هذا أبعد.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الثوب بالثوبين، يدًا بيد؟
قال: لا بأس به، وأكرهه كله نسيئة.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٢)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا اختلف النوعان: ثوب قطن، بثوبين كتان؟
قال: أكرهه كله نسيئة، اختلف أو يختلف.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٤٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute