للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب (١) وابن مسعود وابن عمر (٢)، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (٣) قالوا: خذ بالسعر.

"مسائل صالح" (٩٨٥).

قال صالح وقال: وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف (٤).

"مسائل صالح" (١١١٣).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه.

"مسائل أبي داود" (١٢٧٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا.

"مسائل أبي داود" (١٢٨١).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟

قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه (٥).

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٤).


(١) رواه عنه عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠ (٢١٢٠٢).
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٢٦ (١٤٥٧٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠ (٢١٢٠١) عن ابن عمر.
(٣) الاختلاف عن ابن مسعود رواه أيضًا عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨٢، ١٤٥٨٥) وقال عبد الرزاق بعد الرواية (١٤٥٨٦): عجبًا في أهل البصرة والكوفة، أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد اللَّه الرخصة، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد.
(٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٤ (١٤١٥١).
(٥) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>