للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا قوله الخامس: فالذين قَالُوا: إِذَا هَلَكَ الرهنُ رجع بمالِهِ كله؛ لأنَّ الرهنَ كان وثيقة كَمَعنى الكفالة ونحوها فهذا قولٌ ضعيفٌ، فإِنِ احْتجوا لهذا بِقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يغلق الرهن هوَ مِمن رَهَنهُ، لَهُ غُنمُهُ وعليه غُرمُهُ" (١)، قِيلَ لهم: إِنَّما هذا في بيعِ الرَّهنِ قبلَ أنْ يهلكَ، وكذلكَ فسره الزهري على ذَلِكَ فهوَ أبصر بمعناه إِذ رَوَاه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وكذلك قولُ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (٢)، وطَاوس (٣)، وإبراهيم (٤) وغيرهم أنَّهُ إِذَا قال للمرتهنِ: إنْ جسُكَ بحقِّكَ إِلَى كَذَا وكَذَا، وإلَّا فالرهنُ لَكَ. أنه لا يكون لهُ ولكن يُبَاعُ، فيكونُ للراهنِ الزيادةُ وعليه النقصانُ.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ رَهَنَ رَهنًا شيئًا، فَقال المرتهنُ: أعطيتُكَ مائتي درهم، ورهنتني ثوبًا، فَقَال الراهنُ: دفعتَ إِلَيَّ مَائة درهم. فالقولُ قولُ الراهنِ، إلَّا أنْ يجيءَ المرتهنُ ببينةٍ.


(١) رواه ابن ماجه (٢٤٤١)، والدارقطني ٣/ ٣٢ - ٣٣، والحاكم ٢/ ٥١ - ٥٢، وابن حبان ١٣/ ٢٥٨ (٥٩٣٤) من طريق الزهري عن أبي هريرة مرفوعًا. ورواه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٦٣، ١٦٤ ومالك ص (٤٥٤) وأبو داود في "المراسيل" (١٨٦ - ١٨٧) عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. واختلف في رفعه وإرساله، ورجح رواية الإرسال البيهقي، وقال: هو المحفوظ وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ١٩٦: ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال وهو الصحيح أهـ. وذكره الألباني في "الإرواء" (١٤٠٦) وصحح رواية الإرسال قائلًا: فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثر لاسيما وهم ثقات أثبات.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٦ (٢٢٧٨٥).
(٣) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٣٨ (١٠٥٣٦).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٦ (٢٢٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>