للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل عنه حرب في رجل في داره بستان صغير، وفي البستان قناة تجري في الأرض التراب، يستقي من تلك القناة دلي ويستقي بستانه.

قال: لا؛ إلا أن يكون له شرب في القناة، أو هو شريك، لا يسقي إلا بإذن أهله.

وقال أبو طالب عنه: فإن كان له بئر في داره فيؤذيه بالدخول عليه، فلا بأس أن يمنع أو يكون له مكان يجعل فيه ماء السماء، فلا يمنعه إذا خاف العطش.

ونقل الحسن بن ثواب في رجل حفر في داره بئرًا، فجاء آخر فحفر في داره بئرًا إلى جانب الحائط الذي بينه وبينه، فجرت هذِه البئر ماء تلك البئر.

فقال: لا تسد هذِه من أجل تلك، هذِه في ملك صاحبها.

فقيل له: إن أبا يوسف كان يقول: تسد هذِه، فإن رجع ماء تلك البئر لم تفتح، وإن لم يرجع الماء فتحت. فلم ير ذلك (١).

ونقل محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل، فقال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه، أضر به أو لم يضر.

"الأحكام السلطانية" (٢٢٠ - ٢٢١).

قال البرازطي: سألته عن معنى نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن منع نقع البئر (٢)؟


(١) في "الأحكام السلطانية" ص ٣٠٢ روايتان: لا تطم، ونقل الميموني: تطم، أي: تهدم.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٠٥، وابن ماجه (٢٤٧٩) من حديث عائشة.
واختلف في وصله وإرساله، وصححه موصولًا عنها ابن حبان ١١/ ٣٣١ (٤٩٥٥)، والدارقطني في "العلل" ١٤/ ٤٢٤ (٣٧٧١)، والحاكم ٢/ ٦١ - ٦٢، والألباني في "الصحيحة" (٢٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>