للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، إن شاء ضمنه، وإن شاء أخذ الذي اشترى، على حديث عروة البارقي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه دينارًا، يشتري له شاة، فاشترى به شاتين، فباع واحدة بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فقبله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ودعا له (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عروة البارقي. فقال: إني أذهب إلى هذا الحديث.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤١)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: لو أن رجلًا أمر رجلًا أن يشتري له شيئًا، فخالفه كان ضامنًا، فإن شاء الذي أعطاه ضمنه وأخذ ما دفع، وإن شاء أجاز البيع، فإن كان فيه ربح فهو لصاحب المال على حديث عروة البارقي.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يعطي الرجل درهمًا يشتري له به حاجة من السوق، فسقط الدرهم من الرجل، فيشتري له بدرهم من عنده؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأنه مؤتمن، وإن غرم له فليس به بأس، إذا طابت نفسه به.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٣)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل أعطى رجلًا درهمًا يشتري له به شيء فأخلطه مع درهم له فضاعا؟

فقال: ليس عليه شيء.

قال أحمد: ولو ضاع أحدهما ولا يدري أيهما ضاع درهمه أو درهم


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٧٥، والبخاري (٣٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>