للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن المضارب إذا خالف؟

قال: بمنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلا أن المضارب أعجب إلي أن يعطى بقدر ما عمل.

"مسائل صالح" (٣٧٧)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٠٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المضارب إذا خالف؟

قال: يختلفون فيه.

"مسائل أبي داود" (١٢٩٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يبيع البز، فيطلب منه صنفًا من المتاع ليس عنده فيشتريه من السوق، ثم يبيعه فإن جاز منه جاز ويستفضل في ذلك فضلًا لنفسه، وإن رده عليه رده؟

فقال: لا، ولكنه إن قال: ما استفضلت على كذا وكذا فهو لي فإنه جائز.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن رجل أمر رجلًا يبيع ثوبًا بأربعة دنانير فباعه بأقل؟

قال: هذا ضامن.

"مسائل أبي داود" (١٣٠١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي -مرة أخرى- عن المضارب؟

فقال: إذا خالف ضمن.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٩٤)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: الرجل يأخذ المال مضاربة بالثلث والربع فيدفعه إلى غيره بأكثر من ذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>