قال صالح: المزارعة على النصف والثلث والطعام والدراهم؟
قال: لا بأس به على النصف والثلث، إذا كان الداخل يعمل فيها كما يعمل المضارب في المال.
"مسائل صالح" (٦٨١)
قال صالح: الرجل يدفع أرضه بالثلث أو الربع أو الدراهم؟
قال: كله سواء، ليس به بأس.
وقال: الشركة في الزرع أحب إلى أن يكون البذر على رب الأرض، والحديد والبقر على الداخل، مثل المضارب.
"مسائل صالح" (١٠١٠)
قال أبو داود: سمعت أَبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: المزارعة؟
فقال: بالثلث والربع جائز، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر كالمضارب يعمل في المال بنفسه.
"مسائل أبي داود" (١٣٠٤)
قال أبو داود: قيل لأحمد: بالذهب والورق؟
فقال: قلما اختلفوا في الذهب والورق.
"مسائل أبي داود" (١٣٠٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: كراء الأرض بالحنطة والشعير؟
قال: من النَّاس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته.
"مسائل أبي داود" (١٣٠٦)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأرض يكون الغالب عليها الشجر؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute