قال: كان خيبر أكثر أرضها كذا النخل فأعطاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنصف (١).
"مسائل أبي داود" (١٣٠٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستأجر الأكار فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذِه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس وما بقي ذلك؟
قال: جائز.
قال ابن هانئ: وكذلك جميع الشروط في هذا.
وسئل عن الرجل يقول للأكار: لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟
قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟
"مسائل ابن هانئ" (١٢٦٩)، (١٢٧٠)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري أرضه بالثلث والربع.
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأذهب إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خبير بالثلث والربع.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٧)
قال ابن هانئ: رجلان يتشاركان في أرض يجيء صاحب الأرض بالبذر، ويجيء صاحب الفدان بآلة الأرض وما تحتاج إليه الأرض؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٨)
قال ابن هانئ: سألته عن: كري الأرض. قال: بالثلث والربع.
"مسائل ابن هانئ" (١٢٧٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المزارعة بالثلث والربع؟
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٧، والبخاري (٢٣٢٨)، ومسلم (١٥٥١) عن ابن عمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute