قيل لأبي عبد اللَّه: فإن النساج لا يرضى حتى يُزاد على الثلث درهمًا؟
قال: فليجعل له ثلثًا وعشري ثلث ونصف عشر وما أشبه.
"المغني" ٧/ ١١٧ - ١١٨، "معونة أولي النهى" ٦/ ٦١
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها، وما ولدت من ولد بينهما.
فقال: أكره ذلك.
"المغني" ٨/ ١٥ - ١٦
وقال مهنا: قال أحمد: لا بأس أن يحصد الزرع، ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة.
"المغني" ٨/ ٧٢, "إغاثة اللهفان" ١/ ٤٢٠, "الفروع" ٤/ ٣٩٤, "الإنصاف" ١٤/ ١٣٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ٦٢
ونقل البرزاطي عن أحمد في رجل استأجر رجلًا يحمل له كتابًا إلى الكوفة، وقال: إن أوصلت الكتاب يوم كذا وكذا ذلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة. فالإجارة فاسدة وله أجر مثله.
"المغني" ٨/ ٨٧، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٢٤
نقل ابن أبي حرب في إجارة الفرس بالسهم من الغنيمة: يصح، وأنه ليس بشركة.
"الفروع" ٤/ ٣٩٤
نقل عنه سعيد بن محمد النسائي فيمن استأجر راعيًا بثلث درها ونسلهما وصوفها أو جميعه، له أجر المثل.
"المبدع" ٥/ ٧٠, "معونة أولي النهى" ٦/ ١٢٢
قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٢١: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وقال الألباني في "الإرواء" ٣/ ٢٨١: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.