للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل مهنا عنه فيمن دفع إلى القصار ثوبًا يقصره ثم ذهب الثوب مقصورًا فعليه قيمة الثوب خامًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٢٨

وقال في رواية حرب في الطبيب والبيطار: إذا علم أنه طبيب فلا يضمن، فإن لم يكن طبيبًا، فكأنه رأى عليه الضمان.

"الأحكام السلطانية" (٣٠٢)

وقال أحمد في رواية مهنا في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرًا، فسقط الرطل من يده، فانكسر: لا ضمان عليه.

فقيل: أليس هو بمنزلة القصار؟

قال: لا، القصار مشترك.

قيل: فرجل اكترى رجلا يستقى ماء، فكسر الجرة؟

فقال: لا ضمان عليه.

قيل له: فإن اكترى رجلا يحرث له على بقرة، فكسر الذي يحرث به. قال: فلا ضمان عليه؛ لأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به؛ كالقصاص، وقطع يد السارق.

"المغني" ٨/ ١٠٦، "معونة أولي النهي" ٦/ ١٩٧

ونقل حرب عنه فيمن دفع إلى الخياط ثوبًا ليخيطه فقطعه، ودفعه إلى خياط آخر.

قال: لا، إن فعل ضمن.

"الفروع" ٤/ ٤٤٢

قال محمد بن أبي حرب: سمعت أبا عبد اللَّه سئل قال: دفعت ثوبًا إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>