ونقل حنبل عنه في قصار أبدل الثوب فأخذه صاحبه فقطعه وهو لا يعلم أنه ثوبه.
قال: على القصار إذا أبدل.
قيل له: فإن كان مالًا فأنفقه؟
قال: ليس هذا مثل المال على الذي أنفقه؛ لأنه مال تلف، ففرق بين المال إذا أنفق وتلف، وبين الثوب إذا قطع؛ لأن العين هنا موجودة، فيمكن الرجوع فيها ويضمن نقصها القصار بجنايته خطأ.
"تقرير القواعد" ٢/ ٣٦٤
قال محمد بن الحكم: وذكر له قول مالك: لا يغرم الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب.
فقال: لا يعجبني ما قال، ولكن إذا هو لم يعلم فلبسه؛ فإن عليه ما نقص ليس على القصار شيء.
"تقرير القواعد" ٢/ ٣٦٥
وفي مسائل البرزاطي، سئل أحمد عن صيرفي دفع إليه دينار محكك لينقده فنقصه وحكه. قال: قد أحسن. ولا شيء عليه.
قيل له: فإن كسرَهُ؟
قال: يغرّم ما بين قيمته صحيحًا ومكسورًا فضة.
"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٧٢٩
ونقل عنه حرب في القصار ونحوه إذا كان متبرعًا بالعمل؛ لم يضمن جناية يده.