للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن حديث رافع؟

قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" (١)، وليس غيره يذكر هذا الحرف.

قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم؟

فقال: له نفقته، والزرع لصاحب الأرض.

قلت لأحمد: حديث النخل التي قلعت (٢)؟

قال: النخل غير هذا، النخل ينتفع به، وهذا إذا قلع إنما هو حشيش لا ينتفع به.

"مسائل أبي داود" (١٣٠٩)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: وردت علينا مسألة من طرسوس في رجل اشترى حطبًا، واكترى دوابا، وحمله، ثم تبين بعد أنه تكره ناحيتهما، كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه، أو كيف ترى أن يصنع به؟


(١) أخرجه الإمام أحمد ٣/ ٤٦٥، ٤/ ١٤١، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، بلفظ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيرِ إِذنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيهِ نَفَقَتُهُ" قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه. اهـ. والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١١٠٢) وانظر: "الإرواء" (١٥١٩).
(٢) رواه أبو داود (٣٦٣٦) من طريق حماد، عن واصل مولى أبي عيينة، عن أبي جعفر محمد الباقر عن سمرة بن جندب، وذكره المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٤٠، وقال: في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (١٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>