فتبسم وعجب، وقال: لا أدري.
"الورع" (٣٣٧)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: وكيع قال: حَدَّثنَا حسن -يعني: ابن صالح- عن مطرف، عن رجل يقال له: حجاج، عن شريح: في رجل غصب عبدًا، فاستغله؟
قال: يرد الغلة.
قال: سمعت أبي يقول: وكذا أقول لو غصب مالًا فاتجر فيه، يرد المال والربح جميعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٤٨)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل غصب عبدًا فاستغله؟
قال: أقول: يرد الغلة، ولو غصب مالًا فتجر فيه، يرد المال والربح على صاحبه، وكذلك الوديعة أيضا يردهما المال والربح جميعًا.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يخيط في المسجد، وعن الحراق يرده إلى صاحبه؟
فقال: يعجبني في الحراق أن يرده إلى صاحبه إلا أن يكون شيئًا ليست له قيمة.
وقال: لا ينبغي أن تتخذ المساجد حوانيت ولا مقيلا، ولا مبيتًا، إنما بنيت للصلاة، ولذكر اللَّه تعالى.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٣)
قال في رواية الأثرم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فعليه أجرة مثلها.
وسأله محمد بن الحكم في رجل غصب دارًا فسكنها سنة، أو أقل أو أكثر، هل ترى عليه أجرة مثلها؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute