للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إِنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" (١).

قال: أهلُ المدينةِ يقولون: الجارُ هو الخليطُ، أَرأَيتَ إِنْ أَوْصى رجلٌ رجلًا بمالٍ يُقْسَمُ في الجيرانِ من يُعْطِي مِنْ جِيرانه؟ ينبغي ألا يعطي إلَّا مَنْ كانَ لاصقًا بِهِ، وإلَّا فالجارُ هو الخلِيطُ، واحتجَّ ببيتٍ قاله الأعشى:

أجارتنا بيني فإنك طالقه ... وموْمُوقةٌ قد كنتِ فينا ووامقه

وبيني فإن البين خيرٌ من العصا ... وألا تزالي فوق رأسِك بارقه

قال أحمد: البيتُ لا أحفظه.

قال إسحاق: كلمَا وصف فَمَعَنْاه كما قال، ولا تكون الشفعةُ أبدًا إلَّا لمنْ لَهُ شركةٌ قلَّتْ أمْ كَثُرتْ، وهي عَلَى الأَنصباءِ ليستْ عَلَى الرءوس، وليستِ الشّفعةُ بالأبوابِ، إِنَّما الشّفعةُ للشركاءِ في الدورِ والأَرَضين.

"مسائل الكوسج" (١٨١٩)

قال صالح: قلت: الشفعة لمن تجب؟

قال: أذهب إلى حديث أبي سلمة، عن جابر أنها في كل ما لم يقسم (٢).

"مسائل صالح" (٦٩٣)


(١) والحديث رواه أحمد ٦/ ٣٩٠، والبخاري (٦٩٧٧، ٦٩٧٨)، (٣٥١٦)، ٧/ ٣٢٠، من حديث أبي رافع مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٠، والبخاري من حديث أبي رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>