للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الشُفْعة؟ (١) فقال: أنا لا أقول، لا شفعة إلا للخليط.

قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: أخبرنا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا" (٢).

فقال لي أبو عبد اللَّه: ليس العمل على هذا، لا شفعة إلا للخليط. وقال: حديث جابر إنما جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

قال أبو عبد اللَّه: وبه آخذ.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الشفعة: -يعني: قول أهل المدينة-: هو للشريك لا يكون لغيره؛ لحديث أبي سلمة عن جابر: إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٣)


(١) وفي "عون المعبود" ٣/ ٣٠٦ هي بضم المعجمة وسكون الفاء لا غير، غلط من حركها.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٣، وأبو داود (٣٥١٨) من طريقه، والترمذي (١٣٦٩)، وابن ماجه (٢٤٩٤).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر، وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذ الحديث. وروي عن سفيان الثوري: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني: في العلم. اهـ. بتصرف.
وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٠٢٣)، "الإرواء" (١٥٤٠).
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦، والبخاري (٦٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>