للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: الرجل إذا كان بين الصفين يوصي من المال كله أو من الثلث؟

قال: من المال كله، ولا يشبه هذا المرأة إذا ضربها الطلق، ليس هنا مرض، إنما هو خوف.

"مسائل صالح" (١٢٥٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الميت يوصي يحجُّ عنه ويعتمرُ؟

قال: يحجُّ عنهُ ويعتمرُ ويبدأُ بالعمرة قبل الحج.

"مسائل أبي داود" (٩٠٣)

قال أبو داود: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا أوصى بحج وعتاقةٍ؟

قال: يتحاصون إذا كان قد حجَّ.

"مسائل أبي داود" (١٣٨٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نرى الحجَّ والزكاة من جميع المال.

"مسائل أبي داود" (١٣٨٨)

قال أبو داود: قُلْتُ لأحمد: إذا وجب عليه خمسمائة من الزكاة والحج، وخلف خمسمائة؟

فرأى أن يبدأ بالزكاة وقال: لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحجُّ ربَّما رخص الكراء وربَّما غلا.

"مسائل أبي داود" (١٣٩١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟

فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥١)

<<  <  ج: ص:  >  >>