قال ابن هانئ: وسئل عن رجل حج حجة الإسلام، وخرج للحج أيضا فمات في الطريق، فأوصى أخاه أن يحج عنه، أعطاه أخوه رجلًا ليحج عنه؟
قال أبو عبد اللَّه: يخرج الحجة من ثلثه.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٦٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت. وعنده خمسة عشر دينارًا، وقد أوصى بالحج، وله وارث ولم يكن حج؟
قال: قوم يقولون: يخرج ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٨١)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الزكاة، إذا فرّط فيها صاحبها، فهي من جميع المال. وكذلك في كفارات الأيمان، والظهار، والحج من جميع المال، إذا علم الورثة بذلك.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٨٤)
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أوصى أن يحج عنه، وقد كان حج حجة الإسلام، تكون حجته التي أوصى بها من جميع المال أو من ثلثه؟
قال: تكون من الثلث.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٨٥)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل يوصي أن في ماله زكاة ولم يؤدها؟
قال أبو عبد اللَّه: تخرج من جميع المال، وإن لم يوص وعلموا أخرجوا من جميع المال.