للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عمن أوصى أنْ يخرج مِنْ ماله كذا وكذا في كذا وكذا سنةً في مرضِهِ؟

قال: لا يقسمُ المال حَتَّى ينفذوا ما قال، إلَّا أنْ يضمنُوا أن يخرجوه فلهم أن يُقسموا البقية.

قال إسحاق: كمَا قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٣٣٦٩)

قال صالح: [سئل] (١) عن رجل أوصى أن يُتصدق عنه في فقراء مسجده طعام أو حنطة بألف درهم: هل يجوز للوصي أن يعطي عنه فضة بقيمة الألف؟

قال: لا يعطي إلا ما قال وأوصى به، والوصايا ينتهي فيها إلى ما أوصى به الموصي، لا يتعدى ذلك.

"مسائل صالح" (١٥٢)

قال صالح: الرجل يوصي لغير قرابته هل يرده؟

قال: لا.

"مسائل صالح" (١٠٧٧)، (١٠٨٠)

قال صالح: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يرويه عمران بن حصين: أن رجلًا أعتق ستة أعبد، وقد كان له قرابة، فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يرده (٢)؟

قال: ربما استحسنت أن يرد على القرابة، يواسيهم، والحسن يقول: يرد على القرابة ثلثا الثلث.

"مسائل صالح" (١٠٧٩)


(١) ليست في المطبوع من المسائل، والسياق يقتضيها.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٢٦، ومسلم (١٦٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>