قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ كتبَ وصيتَهُ وأشهدَ عليها ومعه أخوه، فقال أخوهُ: وصيتي على مثل وصيتك؟
فقال: ليس ذا بشيء.
وقال: سمعتُ أحمد سئلَ عنها أيضًا فقال: ما أدري.
ثَّم قال أحمد للسائل: مَن ورثهُ؟ قال: أنا.
قال: فأنفذْهَا.
"مسائل أبى داود"(١٣٧٦)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى لفقراء أهل مرو، أو بغداد لا يعطى غيرها من الكور، ولا يجاوز بما أوصى.
وإذا أوصى أن يعطى فلان عشرة أفاويز -اسم مكيال لأهل مرو- ليس له أن يجاوز ما أمر به الميت ولا يعطيه دراهم، يعطيه ما أمر به، (واحد الأفاويز: فاز، وهو مكيال لأهل مرو)(١).
"مسائل ابن هانئ"(١٣٤٩)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمي شيئا من زكاته لأهل قرية وبها غيرهم؟
قال: لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٥٤)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال: أعطوا لفلان كذا وكذا، قفيِز من حنطة. ولفلان كذا وكذا؟
قال: لم يعط إلا الذي أمر. لا يُعطى دراهم.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٥٥)
(١) كذا في "مسائل ابن هانئ"، ولعلها زيادة في أصله.