للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ كتبَ وصيتَهُ وأشهدَ عليها ومعه أخوه، فقال أخوهُ: وصيتي على مثل وصيتك؟

فقال: ليس ذا بشيء.

وقال: سمعتُ أحمد سئلَ عنها أيضًا فقال: ما أدري.

ثَّم قال أحمد للسائل: مَن ورثهُ؟ قال: أنا.

قال: فأنفذْهَا.

"مسائل أبى داود" (١٣٧٦)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى لفقراء أهل مرو، أو بغداد لا يعطى غيرها من الكور، ولا يجاوز بما أوصى.

وإذا أوصى أن يعطى فلان عشرة أفاويز -اسم مكيال لأهل مرو- ليس له أن يجاوز ما أمر به الميت ولا يعطيه دراهم، يعطيه ما أمر به، (واحد الأفاويز: فاز، وهو مكيال لأهل مرو) (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤٩)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمي شيئا من زكاته لأهل قرية وبها غيرهم؟

قال: لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٤)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال: أعطوا لفلان كذا وكذا، قفيِز من حنطة. ولفلان كذا وكذا؟

قال: لم يعط إلا الذي أمر. لا يُعطى دراهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٥٥)


(١) كذا في "مسائل ابن هانئ"، ولعلها زيادة في أصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>