للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرئ على أبي عبد اللَّه: روح، حدثنا ابن جريج قال: سُئل عطاء عن امرأة أوصت أن يحج عنها من مالها، ولها ذوو قرابة محتاجون؟

قال: إن لذوي قرابتها لحقًا، ولكنها قالت قولًا فلينفذ ما قالت.

قال أبو بكر: رأيت في كتاب لهارون المستملي قال: سألت أحمد: عن الرجل يوصي غلته في المساكين، يعطى في الجهاد، وفي العتق ونحو من هذا؟

قال: لا! تقسم في المساكين.

وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أوقف أرضًا على ابنة أخيه وزوجها، ونوى بذلك أن تكون من ثلث والده الذي كان أوصى إليه به والده، تدفع إليهم غلتها؟

فقال أبو عبد اللَّه: لا تدفع الغلة إليهم إلا على ما كان أوصى أبوه؛ لأنه يصير هذا في ولدها وإلى قوم غيرهم، فيصير إلى غير ما أوصى أبوه؛ لأنه صيره في ولدها.

قلت: فكيف يجب أن يصنع؟

قال: يبيع هذِه الأرضين، ويعطي ثمنها إلى من أوصى له أبوه.

وقال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بناء مسجد، فطلب عرصة يبني فيها مسجدًا، فلم يجد. أله أن يشتري عرصة يزيدها في مسجد صغير يوسعه؟

قال: انته إلى ما أوصاك به الميت -يعني: ابن مسجدًا.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>