سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل جعل خانًا له في السبيل، وبنى بجنبه مسجدًا، فضاق بأهله، أيزاد منه في المسجد؟
قال: لا.
قيل: فإنه قد ترك الخان، قد ترك ليس يُنزل فيه، قد عطل، تطرح فيه القذر؟
قال: يترك على ما صُير له.
وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: امرأة ماتت فأوصت بدراهم على أن تنفق على قنطرة يمر الناس عليها، وانقطع ذلك الوادي فلم يحتج الناس إلى القنطرة، فنزل بأهل القرية عدو، فأرادوا أن يصلحوا حصنًا لهم يتحرزون من العدو، هل تنفق هذِه الدراهم على هذا الحصن؟
قال: لا.
قلت: فكيف يصنع بها؟
قال: لعل الماء يرجع فيحتاجون إلى القنطرة.
قلت: فإن هم اتخذوا القنطرة ففضلت فضلة؟
فقال: توضع، لعلهم يحتاجون إلى أن يرموا بها القنطرة، لم يرخص إلا في هذا الوجه الذي أمر به.
وقال: أخبرنا محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد اللَّه قال: ينفذ ثلث الميت على ما أوصى به.
وقال: أخبرني يوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه سئل.
وأخبرني علي بن عبد الصمد الطيالسي قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أوصى لرجل بحانوت وحده الأول والثاني والثالث والرابع وله أسفله وأعلاه فلم يسم له أعلاه؟