للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذكرت له حديث عبيدة (١) فلم يعجبه. وذهب إلى حديث أم سلمة في قصة النجاشي (٢).

وقال: هو مثل رجل يدفع إلى رجل زكاة ماله أن يتصدق بها، فضاعت من يده، فهو على صاحب الزكاة؛ لأن ذاك بعد هو بيده لم تخرج منه.


(١) روى عبد الرزاق ٩/ ٨٥ (١٦٤٤٢) عن الشعبي أن رجلاً أهدى لرجل فمات قبل أن يصل إليه، فأرسل إلى عبيدة السلماني فقال: إن كان أهداها إلى الرجل قبل أن يموت فالهدية لورثة الميت، وإن كان أهداها إليه وقد مات فالهدية ترجع إلى الحي فإن الحي لا يهدي إلى الميت.
وعلقه البخاري قبل (٢٥٩٨) بصيغة الجزم.
(٢) روى الإمام أحمد ٦/ ٤٠٤، وسعيد بن منصور في "سننه" ١/ ١٣٦ (٤٨٥)، وابن سعد في "طبقاته" ٨/ ٩٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٦/ ٢٢٦ (٣٤٠٩)، وابن حبان في "صحيحه" ١١/ ٥١٥ (٥١١٤)، والطبراني ٢٥/ ٨١ (٢٠٥)، والبيهقي ٦/ ٢٦، والحاكم ٢/ ١٨٨ جميعا من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أم سلمة قال لها: "إني قد أهديت إلى النجاشي أواقًا من مسك وحلة، وإني لا أراه إلَّا قد مات، ولا أرى هديتي إلَّا مردودةً عليَّ فإن ردت عليَّ فهي لك" وكان كما قال رسول اللَّه، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٤٧ - ١٤٨: رواه أحمد والطبراني وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة وأم موسى بن عقبة أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال الحافظ في "الإصابة" ٤/ ٤٩٠: أخرجه ابن حبان وهو المحفوظ. اهـ. بتصرف وذلك لأنه في بعض طرق الحديث لم تنسب أم كلثوم.
وقال الحافظ أيضًا في "الفتح" ٥/ ٢٢٢: أخرجه أحمد والطبراني. . وإسناده حسن. والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (١٦٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>