للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أهدى إلى رجل هدية فلم تصل الهدية إليه -قال أبو الفضل: إلى المهدى له- حتى مات؟

قال: تعود إلى صاحبها، ما لم تصل إليه ويقبضها.

قلت: فإن مات صاحب الهدية قبل أن تصل إلى المهدى إليه؟

قال: ترجع إلى ورثة المهدي.

ثم قال: بعث النجاشي إلى رجل هدية، فمات الرجل قبل أن تصل إليه الهدية فسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ترد إلى النجاشي" (١).

أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى: أن أبا طالب حدثهم -وزكريا بن يحيى أتم- أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يهدي إلى رجل بمدينة أخرى، فيبعث بها إليه فيموت المهدي قبل أن تبلغ الهدية؟

قال. هي لورثة المهدي؛ لأنه لم يقبضها بعد المهدى إليه.

قلت: وإن وصلت إلى المهدى إليه، وهو لا يعلم بموت المهدي، هي لورثة المهدي؟

قال: نعم، وإن وصلت إليه، لأنها وصلت إليه بعد موته، ولم يكن قبضها وهو حي، فلما مات قبل أن تصل إليه صارت للورثة، وأن ما يصل إليه بعد موته شيء للورثة.

قلت: فمات المهدى إليه قبل أن تصل إليه؟

قال: ترجع إلى المهدي.


(١) لم أقف عليه، ولعله يشير إلى حديث أم سلمة السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>