للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا كانت له بينة.

"مسائل أبي داود" (١٣٧٨)

قال أبو داود: سمعت رجلا سأل أحمد عن رجل كان معه فمات وترك عليه مالًا، فجاء رجل فادعى أنه قرابتهُ؟

فقال أحمد: لا يعطيه إلَّا أن يقيم البينةَ، فقال: ليست له بينة، كيف أصنع؟

قال: إن كان قاضيكم لا بأس به فأعطهِ، قال: ليس لنا قاضٍ؟

قال: إن لم تخف تبعةً من وارثٍ فتصدق به.

"مسائل أبي داود" (١٣٨١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عن رجلٍ أوصى إلى رجلٍ وأقرَّ له أن لفلانٍ ولفلان، أللورثة أن يعنتوهُ؟

قال: بدٌّ من بينة، قال: قد أقرَّ بهِ للوصيِّ؟ فالقاضي أمينٌ ينبغي له أن ينفذهُ.

قيل لأحمد: فيحلُّ له إن لم ينفذهُ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٣٨٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يكون في حجره يتيم، ويكون له شيء من ماله، فيأخذها فيطرحها، فإذا طرحها في ماله لم يشك، إلَّا أن المنفعة لليتيم أكثر؟

قال: لا بأس، قال اللَّه: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: ٢٢٠].

"مسائل ابن هانئ" (١٣٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>