للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي ردّ.

قال: الوصي جائز الأمر، يجوزُ له مَا كان من طريقِ الصلاح، ولكن لا يجوزُ له العتقُ.

قال إسحاق: كل ما كاتبه وفيه صلاحٌ لَهُ جَازَ، والعتقُ لا يجوزُ.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ الوصِيِّ إذا أخذَ المالَ لنفسِهِ. قال: هو ضامنٌ؛ لأنه لا يشتري من نفسِهِ.

قال أحمد: هو ضامن، وإن تَجَر فيه كان الربحُ لليتيمِ، وإن استلف منه فأكله لم يكنْ عليه إلَّا مَا أخذ.

قال إسحاق: كما قال أحمد، وأَخْطأَ هؤلاء حيث قالوا: للوصي أنْ يأخذَ مالَ اليتيمِ من نفسِهِ مضاربة.

"مسائل الكوسج" (٣٠٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلَّا أب أو وصي أو قاضٍ.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨٧)

قال صالح: وسألت أبي عن الوصي: يشتري من الميراث؟

قال: لا يشتري. كيف يشتري وهو يبيع؟ ! يشتري لإحدى يديه من الأخرى؟ !

"مسائل صالح" (١٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>