قال صالح: قُلْتُ: رجل أوصى إلى رجل: أن أعتق عني رقبة بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي رقبة بستمائة درهم، وزاد الوصي من ماله مائة درهم ونوى أن هذِه الرقبة بأجمعها عن الميت؟
قال: لا بأس بذلك.
"مسائل صالح"(٣٢٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟
قال: إذا كان نظرًا لهم فهو جائز.
قيل لأحمد: فعلى الأكابر؟
قال أحمد: إذا كان ممن يؤنس منه رشدًا -يعني: عندي- فلا.
قيل: فعلى الموصى له يقسمُ لهُ من غير أن يحضر؟
قال: نعم، فهو بمنزلة الأب في كلِّ شيء إلَّا في النكاح.
"مسائل أبي داود"(١٣٧٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن الوصي يأخذ مال اليتيم من نفسه مضاربةً؟ قال: لا، فإن ربح فالربح لليتيم.
"مسائل أبي داود"(١٣٨٠)
قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يُقوّمُ الوصي على نفسه شيئا من المتاع الذي وصى إليه الميت.
"مسائل ابن هانئ"(١٣٤٧)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أوصى إلى رجل بمتاع ليبيعه فيأتي به السوق فيقوِّمه على نفسه؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يقوِّم الوصي على نفسه شيئًا من المتاع.