للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وقال: أذهب إلى أن تغتسل المستحاضة عند انقطاع الدم، وتتوضأ لكل صلاة.

وقال: هذا أقل ما نأمرها، فإن جاءت بغسل لكل صلاة فهو أفضل.

"مسائل صالح" (١١٢٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة قعدت أيامها فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتبرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا أدبر صلت.

"مسائل أبي داود" (١٥٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: دم الحيض كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ فقال: دم الحيض أسود.

"مسائل أبي داود" (١٥٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يروى في الحيض حديث ثالث حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل (١) في نفسي منه شيء.

"مسائل أبي داود" (١٦٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حديث الجَلْدِ بن أيوب في الحيض (٢)؟


(١) يعني حديث حمنة بنت جحش المتقدم تخريجه.
(٢) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (١١٥٠)، والعقيلي في "الضعفاء" ١/ ٢٠٥، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٢١١، وابن عدي في "الكامل" ٢/ ٤٣٦، والدارقطني ١/ ٢٠٩، والبيهقي ١/ ٣٢٢ كلهم من طريق الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر، وفي بعض الروايات: الحيض ثلاث إلى عشر، فما زاد فهي مستحاضة.
وقد أنكره جمع من الأئمة، انظر مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>