قال: لا أذهب إليه، أحاديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف ذاك.
"مسائل أبي داود"(١٦١)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟
قال: إذا اغتسلت أخذت بالثقة، وإن توضأت لكل صلاة أرجو أن يجزئها.
وسمعته يقول: أرجو أن يكفيها غسلها من الحيض، ثم توضأ بعد لكل صلاة.
"مسائل أبي داود"(١٧٤)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه: وسئل عن المستحاضة إذا جاوزت أيام الحيض؟
قال: تغتسل ثم تتوضأ، وإن توضأت أجزأها.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن المستحاضة؟
فقال: للمستحاضة سنن، إن جاءت المستحاضة فقالت: إني مستحاضة، سئلت عن شأنها: فإن قالت: إنه كان لها أيام تجلسها معلومة، في وقت معلوم. قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جازت تلك الأيام، فاغتسلي غسلا واحدًا ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة.
قلت له: فتغتسل لكل صلاة.
قال: هذا أشد شيء جاء فيه وأكثره.
وقال: وإن شاءت جمعت بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلا واحدًا، وهذا أوسط ما جاء فيه.