للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت له: فإن توضأت يجزئها؟

قال: تتوضأ، فهو أقل ما جاء فيه، وهو يجزئها -إن شاء اللَّه.

قلت: ما الحجة في أن الوضوء يجزئها؟

قال: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة".

"مسائل ابن هانئ" (١٦١)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة الحائض إذا جاوزت الخمس عشرة؟

قال: تغتسل وتتوضأ وتصلي.

قيل له: الأيام التي مضت؟ قال: تعيدها.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٨)

قال ابن هانئ: وسألته عن المستحاضة؟

قال: تغتسل وتتوضأ لكل صلاة.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه فأملى عليَّ، قال: إذا كانت المرأة ممن تحيض، ولها أيام معلومة من الشهر، تحبسها، فإن استمر بها الدم، فإنها تقعد ما كانت تحبسها حيضتها، فإذا مضت تلك الأيام، اغتسلت غسلًا، وتوضأت لكل صلاة، حتى يأتي الشهر الآخر.

فإن استمر بها الدم أيضًا حتى تمضي تلك الأيام التي كانت تحيضها، فإنها تحبس الأيام التي كانت تحيضها، ثم هي بعد ذلك مستحاضة، وهي التي قال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجلسي قدر ما تحبسك حيضتك" فإن كانت هي في معنى مثل فاطمة بنت أبي حبيش إذ قالت لرسول اللَّه: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>