للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: قَضَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ابنةِ حمزة لخالتها، يقضى بها للخالةِ حتَّى إذا احتاجَتْ إلى التزويجِ فالأب أحق.

قال إسحاق: كما قال. وفي هذا تصديق أنَّها كانت صغيرةً لم تكن هي المعتِقة.

"مسائل الكوسج" (٣٠١٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبد يكون نصفه حرًّا، ونصفه مُسْتَرَقًّا فيموت، لمن ماله؟

قال: المال بينهما نصفان.

قال إسحاق: لا يكون الميراث أبدًا إلا للذي أعتقه.

"مسائل الكوسج" (٣٢٠٣)

قال صالح: وقال: الموالي عصبة.

"مسائل صالح" (١٢٠٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بنت ومولى؟

قال: النصف للبنت والنصف للمولى؛ واحتجَّ بحديث بنت حمزة (١).

"مسائل أبي داود" (١٤١٤)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٥ عن قتادة عن سلمى بنت حمزة، ورواه الطبراني ٢٤/ ٣٥٦ (٨٤٤، ٨٤٥) من طرق عن عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت بنت حمزة غلامًا لها على عهد رسول اللَّه فمات وترك ابنة فأعطى النبي ابنة حمزة النصف وأعطى ابنته النصف.
قال الهيثمي ٤/ ٢٣١: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى الصحيح.
قال الحافظ في "تعجيل المنفعة": مرسل. يعني: قتادة عن سلمى. ورواه الدارقطني ٤/ ٨٣ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. =

<<  <  ج: ص:  >  >>