للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أم ومولى؟

قال: للأم الثلثُ وما بقي فللمولى.

"مسائل أبى داود" (١٤١٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الولاء للكبر.

"مسائل أبى داود" (١٤١٧)

قال أبو داود: رأيت أحمد يتهيب ويجبنُ أن يقول بحديث عوسجة مولى ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الميراث المولى من أسفل.

وقال: عوسجةُ لا أعرفه.

ثنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قال: ثنَا حَمَّادٌ قال: أَنبَأ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنْ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هلْ لَهُ أَحَدٌ؟ " قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِيرَاثَهُ لَهُ (١).


= ورواه ابن ماجه (٢٧٣٤)، والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٨٦ (٦٣٩٨) والحاكم ٤/ ٦٦ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن سلمى بنت حمزة قالت: مات مولى لي، وترك ابنته. . الحديث.
ورواه النسائي بعده مرسلًا عن عبد اللَّه بن شداد وقال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله.
قال الحافظ في "تلخيص الحبير" ٣/ ٨٠: في إسناده ابن أبي ليلى القاضي، وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني.
والحديث بمجموع طرقه حسنه الألباني في "الإرواء" (١٦٩٦).
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١، وأبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (٢٧٤١) والحديث ضعفه الألباني في "الإرواء" (١٦٩٩)، "ضعيف ابن ماجه" (٥٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>