قال أبو داود: قال في هذا الحديث: قال ابن جريج: عوسجة مولى ابن عباس.
"مسائل أبي داود"(١٤١٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته. وله متاع كثير؟
قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له.
"مسائل ابن هانئ"(١٤٤٢)
ونقل أبو طالب عنه في ابن ابن مع الابن من الولاء: لا يرث، ويكون الولاء للابن، فإذا مات المولى وخلف ابن مولاه، أو ابن ابنه، فالولاء لابنه.
ونقل حنبل: الولاء بينهما.
ونقل جعفر بن محمد عنه: إذا خلفت ابنا وأخًا، وخلفت مولى، ومات الابن، فإن كان للابن عصبة رجع إلى عصبته، وإلا يرجع إلى الخال -يعني بالخال: أخا المعتقة، وهو خال ابنها.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٦
نقل حنبل عنه إذا مات العتيق، وبقي أبناء لابن، وابن ابن واحد فقط: لابن المعتق نصفه، ولأبناء المعتق نصفه.