للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قال في هذا الحديث: قال ابن جريج: عوسجة مولى ابن عباس.

"مسائل أبي داود" (١٤١٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن مملوك أعتقه مولاه بعد موته. وله متاع كثير؟

قال: متاعه لورثة مولاه، إلا شيء مما لا بد من لبسه لمثله فإنه له.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٢)

ونقل أبو طالب عنه في ابن ابن مع الابن من الولاء: لا يرث، ويكون الولاء للابن، فإذا مات المولى وخلف ابن مولاه، أو ابن ابنه، فالولاء لابنه.

ونقل حنبل: الولاء بينهما.

ونقل جعفر بن محمد عنه: إذا خلفت ابنا وأخًا، وخلفت مولى، ومات الابن، فإن كان للابن عصبة رجع إلى عصبته، وإلا يرجع إلى الخال -يعني بالخال: أخا المعتقة، وهو خال ابنها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٦

نقل حنبل عنه إذا مات العتيق، وبقي أبناء لابن، وابن ابن واحد فقط: لابن المعتق نصفه، ولأبناء المعتق نصفه.

ونقل محمد بن الحكم: يرث كل فريق نصفًا.

"الإنصاف" ١٨/ ٤٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>