قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين أظنه قال: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال قال: واحتج قوم في الملتين قالوا: وإن كانوا أهل كتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم. فلم يرثوا بعضهم من بعض.
قال عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٥ (٩٢٦)
قال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع-: هل يرثُ المسلمُ الكافر؟
قال: لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين.
وقال أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: واليهودي يرث النصراني؟ فرخّص في ذلك.
قال أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني عن أبي عبد اللَّه في أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد اللَّه واحتجاجه أنه قال: أن يورثهم في آخر مسألة.
قال: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم. وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنّه عن أبي عبد اللَّه والحسن بن ثواب، قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين.
وأما حرب فقد قال: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟
قال: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.
وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع.