للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوم يقولون: المسلمون بالمسلمين أظنه قال: وأهل الكتاب، شك أبو بكر الخلال قال: واحتج قوم في الملتين قالوا: وإن كانوا أهل كتاب فهي ملل مختلفة أحكامهم، لهؤلاء حكم ولهؤلاء حكم. فلم يرثوا بعضهم من بعض.

قال عبد الملك: ورأيت أكثر مذهبه أن لا يورث بعضهم من بعض.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٥ (٩٢٦)

قال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن ثواب حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه -وأنا أسمع-: هل يرثُ المسلمُ الكافر؟

قال: لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين.

وقال أخبرني حرب أنه قال لأبي عبد اللَّه: واليهودي يرث النصراني؟ فرخّص في ذلك.

قال أبو بكر الخلال: لا يتوارث أهل ملتين، فحكى الميموني عن أبي عبد اللَّه في أول المسألة ما يدل من قول أبي عبد اللَّه واحتجاجه أنه قال: أن يورثهم في آخر مسألة.

قال: ورأيت أكثر مذهبه أنه لا يورثهم. وهذا كلام غير محكم، إنما هو شيء ظنّه عن أبي عبد اللَّه والحسن بن ثواب، قال عنه: لا يتوارث أهل ملتين.

وأما حرب فقد قال: إني قلت له: لا يتوارث أهل ملتين؟

قال: لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.

وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم، وهو قديم السماع.

وحكى حرب أنه يورث بعضهم من بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>