للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو أشبه بقول أبي عبد اللَّه واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض ولَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكافرُ المسلمَ.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٦ (٩٢٨ - ٩٢٩)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجوسيّ أسلم وله ابن مجوسيّ ثم مات وله مال وليس له وارث إلَّا ابنه أيرثه؟

قال: لا.

قلت: فما يصنع إذا لم يكن له وارث غير ابنه، والابن مجوسيّ؟

قال: يجعل في بيت المال.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٠٩ (٩٣٩)

قال إبراهيم الحربي: سئل عن رجل حر مات وليس له وارث، وله أخ مملوك تحته زوجة حرة؟

فقال: يؤمر المملوك بأن يُمسك عن وطء زوجته، حتى يُعلم: هل بها حمل أم لا؟ فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. قيل له: إلى كم يمسك عن وطئها؟

قال: حتى تحيض، ويتبين عندها حملٌ.

"الطبقات" ١/ ٢٣٣

روى عنه صالح، وعبد اللَّه: لا يرث العادل الباغي، ولا يرث الباغي العادل.

"المغني" ٩/ ١٥٢

ونقل يعقوب بن بختان في الذمي والحربي: يرثه ورثته.

"الفروع" ٥/ ٥١

<<  <  ج: ص:  >  >>