قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد اللَّه قال في ميراث المرتد: نذهب إلى أنه لا يرثه ورثته.
وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي قال: حدثنا طاهر بن محمد التميمي: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن المرتد: هل يرثه ورثته من المسلمين أم لا؟
قال: لا يرثونه.
قال أبو بكر الخلال: روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه جماعة كثيرون على التوقف، وعلى أن ميراثه للمسلمين، وغير ذلك من المدافعات لقول يتقلده. وروى كل رجل منهم عن هذِه المسألة في ثلاثة مواضع، وأربعة وأقل على أقاويل كثيرة، ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضا قد حكوا عنه: أن ميراثه لبيت المال وهو أشبه بقوله، ومن هؤلاء أيضا من حكى عنه ذلك القول الأول وهذا القول الثاني واحتجّ له. وثبت على ميراث المرتد لبيت مال المسلمين. قال: إلى هذا القول أذهب -أعني: القول الأخير- وقد ثبت عنه.