للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه ميراث المرتد؟

قال: كنت أقول فيه قولا ثم جبنت عنه.

ثم قال: هو كما ترى يقتل على كفره فكيف يرثه المسلمون؟

قلت: كيف تقول: ميراثه في بيت المال. قال: نعم.

وضعَّف أبو عبد اللَّه الحديث الذي روي عن علي رحمه اللَّه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين (١) والحجة لقول أبي عبد اللَّه هذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَا يَرِثُ المُسْلِم الكَافِرَ" (٢) والحجة لقوله في بيت المال: في الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل أستحلالًا حين تزوج تزويجًا.

قال الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب عن أبي عبد اللَّه أنه قال: ميراث المرتد لورثته من أهل الدين الذي ارتدّ إليه.

فقال لي سليمان: كيف قول أبي عبد اللَّه في ميراث المرتد؟ قلت: يقول: ميراثه في بيت المال. فقال: قد أنكرت أن يقول أبو عبد اللَّه قولا لا يشبه قول الفقهاء.


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣٤٠، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٢ (٣١٣٧٦)، والدارمي في "مسنده" ٤/ ١٩٨٦ (٣١١٨)، والبيهقي ٦/ ٢٥٤ كلهم من طرق عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن علي.
قال البيهقي: هذا منقطع وراويه عن الحكم غير محتج به، ورواه أيضا شريك، عن مغيرة، عن علي رحمه اللَّه، وهو أيضا منقطع.
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٥، والبخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>